السيد علي الطباطبائي
213
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( و ) * أن لكل منهما * ( مع وجوده وان نزل نصف النصيب ) * من الربع أو الثمن ، ويكون الباقي لباقي الورثة من أرباب الطبقات الثلاث كائنين ما كانوا ، ولو معتقين أو ضمناء جريرة . * ( ولو لم يكن ) * منهم * ( وإرث سوى الزوج رد عليه الفاضل ) * عن نصيبه الأعلى على الأشهر الأقوى ، وقد استفاض عليه نقل الإجماع ، خلافا لنادر فلا يرد بل هو للإمام عليه السّلام . * ( وفي ) * رد الفاضل عن نصيب * ( الزوجة ) * عليها إذا لم يكن له وارث خاص سواها * ( قولان ) * بل أقوال * ( أحدهما : ) * أنه لا رد عليها بل * ( لها الربع ) * خاصة * ( والباقي للإمام عليه السّلام ) * مطلقا . * ( و ) * القول * ( الأخر ) * أنه * ( يرد عليها الفاضل ) * مطلقا * ( كالزوج ) * وهو شاذ ، والقائل به غير معروف عدا المفيد فيما يحكى عن ظاهره في المقنعة ( 1 ) في عبارة محتملة لكون ذلك حكم الزوج خاصة ، ومع ذلك ذكر الحلي أنه قد رجع عنه . * ( وقال ثالث : ) * وهو الصدوق * ( بالرد ) * عليها * ( مع عدم ) * ظهور * ( الإمام عليه السّلام ) * وبعدمه مع ظهوره ، وتبعه جماعة من المتأخرين . * ( والأول ) * من هذه الأقوال * ( أظهر ) * وأشهر ، وفي ظاهر الانتصار ( 2 ) والسرائر ( 3 ) الإجماع . * ( وإذا كن ) * أي الزوجات ، وانما جمع الضمير نظرا إلى معنى الخبر ، وهو قوله * ( أكثر من واحدة ، فهن مشتركات في الربع ) * مع عدم الولد * ( أو
--> ( 1 ) المقنعة ص 106 . ( 2 ) الانتصار ص 300 . ( 3 ) السرائر ص 394 .